السيد أحمد الموسوي الروضاتي
55
إجماعات فقهاء الإمامية
* خالفت العامة قول الإمامية في أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه - الاعلام - الشيخ المفيد ص 53 ، 54 : باب ميراث الولد : واتفقت الإمامية على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك ، أو شيئا منه مع تركته ما سواه ، وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل على باقي الذكور من الأولاد . وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان . * ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى * العامة جعلت لولد الولد نصيبا مع الولد - الاعلام - الشيخ المفيد ص 54 ، 55 : باب ميراث الولد : واتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه ، سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وجعلوا لولد الولد نصيبا مع الولد ، فمن ذلك : ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ابن ، لابنه النصف ، ولابن الابن النصف الباقي . وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن ، أن للابنتين الثلثين ، وما بقي وهو الثلث لابن الابن . وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه ، أن لابنته النصف ، ولبنت ابنه السدس تكملة الثلثين . وهذا مما لم يختلفوا فيه . وإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السّلام بخلافه على ما قدمناه . وأما المسألة الأولى فهي قول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة . وأبي يوسف ومحمد ، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن ، وحده كان أو معه أخوات له ، أن لبنات الصلب الثلثين ، وما بقي فلابن الابن يرد على من فوقه من عماته . وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته للذكر مثل حظ الأنثيين . وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد عليهم السّلام . الإعلام / باب ميراث الأزواج * المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره فالمال كله للزوج النصف منه بالتسمية والباقي بالرد * عند العامة لا رد على زوج ولا زوجة